شرح
- عليه السلام - : " إنما الطلاق بعد النكاح " ( 1 ) .
وخبر زكريا بن آدم عن الإمام الرضا - عليه السلام - عن طلاق السكران والصبي
والمعتوه والمغلوب علي عقله ومن لم يتزوج بعد ؟ فقال : " لا يجوز " ( 2 ) إلي غير تلكم من
النصوص المستفيضة ، فلا إشكال في الحكم .
وأما الثاني : وهو دوام الزوجية فلا يقع الطلاق بالمتمتع بها فالظاهر أنه لا خلاف
فيه بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر .
وقد استدل لذلك : بالنصوص المتقدمة الحاصرة للطلاق في النكاح المتبادر منه
الدوام ، وبظهور حصر طلاقها في شرطها مضيا ، أو اسقاطا في ذلك .
لاحظ خبر هشام بن سالم : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : " يقول أتزوجك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا در هما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها " ( 3 ) .
وبما دل علي أن المتمتع بها تبين بغير طلاق ، كصحيح عمر بن أذينة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث في المتعة : " فإذا انقضي الأجل بانت منه بغير طلاق " ( 4 ) .
ويمكن المناقشة في الكل : أما الأول : فبمنع كون المتبادر من النكاح الدوام .
وأما الأخيران : فلأنه لا مفهوم لهما كي يدلان علي عدم سببية غير ما ذكر .
ولذلك قال الشهيد الثاني : والاعتماد علي الاتفاق وإلا فتعدد الأسباب ممكن ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 12 .
( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب المتعة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 43 من أبواب المتعة حديث 2 .