تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وأما المملوك فتجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى وتجب النفقة للبهائم
شرح
الترجيح به وغاية ما يقتضيه آية أولي الأرحام تقديم الأقرب فالأقرب ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الترجيح . وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو كان له ولدان أو أب وابن ولو كان له أب وجد أو أم وجدة أو ابن وابن ابن وهكذا قالوا : يخص به الأقرب الذي هو أولى بالمعروف . ويؤيده : الآية : ( أولو الأرحام . . . ) الخ بل تشهد به وهل يختلف الذكور والإناث في هذا المقام الأظهر العدم وإن اختلفوا في الميراث لعدم الدليل على الاختلاف بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم الاختلاف فتدبر .

نفقة البهائم

( وأما المملوك فتجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى ) . ( وتجب النفقة للبهائم ) المملوكة التي منها دود القز والنحل بلا خلاف سواء كانت مأكولة اللحم أو لم تكن وسواء انتفع بها أو لا . ويشهد به جملة من الروايات كخبر السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به ) ( 1 ) . وخبره الآخر بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( للدابة على صاحبها خصال يبدأ بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به ولا يضرب في وجهها فإنها تسبح بحمد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام الدواب حديث 6 كتاب الحج .