تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ويستحب غسل المولود والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى
شرح
أقول : الظاهر من الأمر بجماعة باخراج النساء إرادة اللاتي لا تكون متصديات لأمر ولا بأس بذلك استحبابا والله العالم .

ما يندب عند الولادة

( و ) منها : أنه ( يستحب ) عند الولادة أمور ( غسل المولود ) - بضم الغين - وقد تقدم الكلام في الدليل على استحبابه ووقته واعتبار الترتيب فيه وعدمه وضعف القول بوجوبه في مبحث الأغسال من كتاب الطهارة . ( والأذان في إذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ) ويشهد به جملة من النصوص : كقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من ولد له مولود فليؤذن في إذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في إذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ) ( 1 ) . ومرسل الصدوق : قال الصادق - عليه السلام - : ( المولود إذا ولد يؤذن في إذنه اليمنى ويقام في اليسرى ) ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها خبر حفص الكناسي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : ( مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في إذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ) ( 3 ) . لامكان البناء على كونه مستحبا آخر وربما يقال : إن محل ذلك قبل قطع السرة لخبر الرازي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : ( خذ عدسة جاوشير فديفه بالماء ثم قطر في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 46 من الأذان حديث 2 كتاب الصلاة . ( 3 ) الوسائل باب 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث 3 .