تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
الشهيد الثاني إلى الثاني . وفي الأمة المشهور بين الأصحاب هو الأول . واستدل الشهيد لما اختاره : بأن الأصل في الدور الأربع وتنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي . وعليه فالتنصيف وإن لم يجز ابتداء إلا أنه لا مانع من كونه كذلك هنا فالجمع بين نصوص الدور والنصوص المتضمنة لأن لإحداهما مثلي ما للأخرى يقتضي الالتزام بذلك . وفيه : أن النصوص الواردة في الأمة المستفاد منها حكم الكتابية تدل على عدم التنصيف لاحظ ما تضمن أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة فإنه ظاهر في عدم التنصيف كما أن الأصحاب استفادوا من نصوص القسم عدم جواز أقل من الليلة . وبها يبين اجمال بقية النصوص المتضمنة للثلث والثلثين . والجمع بينها وبين نصوص الدور يقتضي البناء على أن الدور هنا من الثمان . ويؤيده : ما عن الخلاف وغيره الاجماع عليه وأيضا أن في تنصيف الليل رفعا للاستيناس وتنقيصا للعيش مضافا إلى تعسر ضبط النصف غالبا فلا يصح جعله مناطا للحكم الشرعي . وعلى القول بكون الدور من الثمان : هل يجب تفريق ليلتي المسلمة بأن تكون واحدة في الأربعة الأولى والثانية في الأربع الثانية إن لم ترض بغيره كما عن البعض أم يجوز الجمع ؟ كما في الحدائق والرياض والجواهر وجهان : من أن لها حقا في كل أربع واحدة . ومن أن اطلاق نصوص الباب يقتضي جواز الجمع . ولعل الثاني أقوى لأن النصوص المثبتة لحقها في كل أربع ليلة مختصة بغير ما إذا اجتمعت مع الأمة أو الكتابية .