فقه الصادق ( ع ) — صفحة 201
خامسها : جعل خيار الشرط للزوج وقد تقدم الكلام فيه مفصلا وعرفت أن الأظهر بطلان الشرط وابطاله العقد . في التنازع لو اختلفا في أصل المهر المسألة السادسة : في التنازع وفيه فروع : الأول : إذ اختلفا في أصل استحقاق المهر وعدمه فإن كان ذلك قبل الدخول فلا اشكال ولا كلام في أن القول قول الزوج مع يمينه لأصالة عدم فرضه في العقد وأصالة براءة ذمته عن المهر وإن كان بعد الدخول فالمشهور بين الأصحاب على ما حكى أن القول قوله أيضا وعن التحرير : إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمى أو لا فإن ذكر تسميته كان القول قوله مع اليمين وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل وإن لم يجب بشئ حبس حتى يتبين وعن القواعد أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت عليه قبل الدخول مهر المثل . والتحقيق يقتضي أن يقال إن انكاره استحقاق المهر . تارة : يكون لأجل ادعائه أن المهر كان دينا له في ذمتها أو عينا له في يدها أو في يده وقد تلفت من غير تقصير . وأخرى : يكون لأجل ادعائه أنه أعطاها المهر قبل الدخول . وثالثة : يكون لأجل ادعائه بطلان العقد وعلم المرأة بذلك فهي بغية لا مهر لبغي . ورابعة : لادعائه أن المهر كان شيئا قليلا أعطاه إياها وهي تعترف بأخذه ولكن