ولكن حيث يكون مورد النص هو مجرد ادعاء الانتساب إلى قبيلة من دون أن يشترط ذلك في ضمن العقد أو وقوعه مبنيا عليه ولم يفت الأصحاب بذلك فهو معرض عنه فلا يبقى مورد لدعوى ثبوت ذلك في صورة الاشتراط بالأولوية .