تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الباب الثاني في أنواعه ، وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
شرح

الباب الثاني : في أنواعه

( وهي ثلاثة : تمتع العمرة إلى الحج ، وقران وإفراد ) بلا خلاف بين العلماء كما في التذكرة ، وبلا خلاف أجده بين علماء الاسلام ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر ، وهو موضع وفاق كما عن المدارك . والنصوص الشاهدة بذلك كثيرة ، بل في الجواهر دعوى تواترها كصحيح معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها : ولا نأمر الناس إلا بها ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الحاج على ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج وساق الهدي ورجل أفرد الحج ولم يسق الهدي ، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . والذي يظهر من الروايات أنه في صدر الاسلام لم يكن حج التمتع مشروعا ، وإنما شرع في حجة الوداع ، لاحظ : النصوص الكثيرة المتضمنة أن رسول الله صلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أقسام الحج حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبوب أقسام الحج حديث 3