شريطة أن لا يكون القدر المالي زائداً على ماليّة تلك الخدمات بنحو فاحش .
أمّا في ما لو باع على البنك ، فظاهر كلام الماتن - حيث حكم بعدم الجواز - يشير إلى هذا الفرض ، ويمكن تصوير الجواز لكونه - كما تقدّم - بيعاً حقيقياً لا صوريّاً ، حيث أنّ المستفيد إمّا يبيع ذمّة الموقّع أو ذمة البنك ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّه من بيع الدين على المديون بأقلّ من دينه .
نعم ، مع اتّحاد العملة الإشكال وارد - كما تقدّم في المسألة 18 - في ما إذا اتّحدت ذمّة البائع والمشتري خلافاً للماتن حيث استشكل في البيع مع اتّحاد العملة مطلقاً .
فقه المصارف والنقود — صفحة 432
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٣٢