تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
خزن البضائع قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تمّ العقد بينه وبين المصدّر ، وقام البنك بتسديد ثمنها له ، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد وإخباره بوصولها ، فإن تأخّر المستورد عن تسلّمها في الموعد المقرّر ، قام البنك بخزنها وحفظها على حساب المستورد إزاء أجر معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر ، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد واتّفاق مسبق ، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجّار البلد ، فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معيّن . مسألة 9 : في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الاُجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد ، وإن كان الشرط ضمنيّاً وارتكازيّاً ، أو كان قيامه بذلك بطلب منه ( 1 ) ، وإلاّ فلا يستحقّ شيئاً . وهنا حالة اُخرى ، وهي : أنّ البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها بعد إعلان البنك وإنذاره ، ويقوم بذلك لاستيفاء حقّه من ثمنها ، فهل يجوز للبنك القيام ببيعها ، وهل يجوز لآخر شراؤها ؟ الظاهر الجواز ; وذلك لأنّ البنك - في هذه الحالة - يكون وكيلاً من قِبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد ، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً . إذ البنك لا يخزّن في مخازنه إلى أبد الدهر والبضاعة معرّضة للتلف وهي في
هامش
( 1 ) لأنّ الطلب أمر وهو مضمّن ، فإنّ عملية التخزين عمل مالي نظير : ابن لي جداراً .