الاعتمادات
1 - اعتماد الإستيراد
وهو أنّ من يريد استيراد بضاعة أجنبيّة لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ، وهو يتعهّد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدّرة بعد تماميّة المعاملة بين المستورد والمصدّر ، مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد ، ويسجّل البضاعة باسمه ، ويرسل القوائم المحدّدة لنوعيّة البضاعة كمّاً وكيفاً حسب الشروط المتّفق عليها ، وعند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك ليقوم بدوره بتسلّم مستندات البضاعة من الجهة المصدّرة .
2 - اعتماد التصدير
وهو أنّ من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضاً لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره - بموجب تعهّده - بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة ، وقبض ثمنها وفق الاُصول المتّبعة عندهم ، فالنتيجة أنّ القسمين لا يختلفان في الواقع ، فالاعتماد سواء أكان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهّد البنك بأداء الثمن وقبض البضاعة .
نعم ، هنا قسم آخر من الاعتماد ، وهو أنّ المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّاً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة ، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة ، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها ثمّ يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن .
فقه المصارف والنقود — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٨٢