لكن هذا الترميم لا يخلو من إشكال أيضاً على القول بأنّ اشتراط الوكالة في ضمن عقد لازم لا يوجب لزومها ; إذ اللزوم يعني التولية وإعطاء الولاية ، وهو يغاير حقيقة الوكالة ، نظير ما اُشكل في اشتراط الوكالة للزوجة للطلاق ، مع أنّ لزوم الوكالة لا يتفادى قدرة مالك المال على الرجوع أثناء المضاربة ; إذ برجوعه يُعدم موضوع الوكالة اللازمة .
ثمّ إنّه يضاف إلى ما تقدّم من الإشكالات على أصل الحيلة المزبورة ، أنّ هذه الحيلة ما دامت هي مضاربة فلا تكون لازمة ملزِمة لمالك المال على عدم الرجوع في المدّة المقرّرة ، وأنّ اشتراط عقد الصلح بعد اشتراط أصل ضمان المال يكون شرطاً ربويّاً ، بناءً على انقلاب المضاربة قرضاً .
فقه المصارف والنقود — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٤