تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المصارف والنقود — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وعن التنقيح ( 1 ) الاقتصار على مورد النصّ تعبّداً . وعن المحقّق في الشرائع ( 2 ) جوازه في مطلق الحيوان ولا يعلم له وجه . وعن الدروس - كما نقل عنه - التعدّي إلى مطلق المبيع ، معلّلاً بأنّ تبعيّة المال من لوازم الشركة المطلقة لا مطلق الشركة ، فلا ينافي اشتراط خلافها ، والرواية على القاعدة فيتعدّى عن موردها إلى سائر الموارد أيضاً . هذا ما أفاده ( قدس سره ) في بيع الحيوان ( 3 ) . وفي الشركة الابتدائيّة استظهر البطلان ( 4 ) . وفي الصلح تسلّم الصحّة بلا إشكال ( 5 ) . ولذا أورد عليه صاحب الجواهر ( 6 ) بالتهافت بين كلماته ، ولكن سيتّضح لك عدم التهافت بينها وأنّ كلّ واحد وقع في محلّه . وبالجملة ، كلمات الأكابر - على ما نقل - مختلفة في الأبواب الثلاثة ، فالظاهر في باب الصلح تسالمهم على الصحّة لمكان غير واحد من الأخبار ، كما أنّ الظاهر أيضاً تسالمهم على البطلان في ما إذا كان الشرط في ضمن عقد الشركة معلّلاً بعدم وقوع الزيادة لأحدهما في مقابل عوض ولا وقع اشتراطها في ضمن عقد معاوضة ليضمّ إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملّكها عقد هبة ، والأسباب المقرّرة للملك معدودة وليس هذا منها » ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التنقيح 2 / 120 . ( 2 ) الشرائع 2 / 57 . ( 3 ) الدروس 3 / 224 . ( 4 ) الدروس 3 / 333 . ( 5 ) الدروس 3 / 333 . ( 6 ) الجواهر 24 / 268 و 26 و 220 . ( 7 ) منية الطالب في شرح المكاسب / تقريرات المحقّق النائيني للشيخ موسى الخوانساري / 3 / 219 - 220 .