الحيلة الثانية
الضميمة
قال السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في المنهاج :
ولا يمكن التخلّص من الربا ببيع مبلغ معيّن مع الضميمة بمبلغ أكثر ، كأن يبيع مأة
دينار بضميمة كبريت بمأة وعشرة دنانير لمدّة شهرين مثلاً ، فإنّه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعاً صورة .
أصل الفكرة هي فكرة الضميمة التي قد أشرنا إليها سابقاً عند التعرّض لأخبار الضميمة .
وفي هذه الحيلة خصوصيّات ثلاث :
1 - وجود الضميمة .
2 - اتّحاد العوضين والعملتين في الجنس .
وينبّه بعض تلامذة السيّد أنّ أقلّ اختلاف في العملتين يؤدّي إلى اختلاف الحكم ، ولو على نحو أن يكون المبيع ( 100 ) دينار بوحدة عملة العشرة ، ويكون العوض ( 110 ) دنانير بوحدة عملة الخمسة .
3 - كون البيع نسيئة لا حالاً .
والسيّد ( رحمه الله ) لا يرتضي هذه الفكرة لما سيأتي .
واعلم أنّ تلك الحيلة اعترض عليها بإشكالات عديدة من قِبل الأعلام .
فقه المصارف والنقود — صفحة 104
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٤