استمرار التلبية إلى يوم عرفة
مسألة 19 : صرح في الجواهر بأن الحاج كان مفرداً أو قارناً يستمر على تكرار التلبية إلى يوم العرفة عند الزوال لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس » ( 1 ) وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية » ، ( 2 ) وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس » ( 3 ) ولغيرها من الرّوايات قال في الجواهر : وظاهرها الوجوب كما عن نصّ الخلاف والوسيلة وحكى عن علي بن بابويه والشيخ واستحسنه بعض لظاهر الأمر ولا ريب في انّه أحوط ) ( 4 ) . ولا يخفى عليك انّه لا فرق في الحكم المذكور بين الإفراد والقران وحجّ التمتّع كما دل عليه إطلاق الرّوايات ولفظ الشرائع فكلام الجواهر في شرح قوله فإن كان