الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين
قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والمدارك بل في التحرير الإجماع على ذلك بل قصّر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد ، الإحرام في ثوب على الضرورة بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة كصحيحي ابني عمار ( 49 ) ووهب ( 50 ) ، وصحيح هشام بن الحكم ( 51 ) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأئمة الهدي ( عليهم السلام ) فإن ثوبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار ( 52 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وفي مرسل الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) « أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في