تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
التلبية إلى زمان ارتكاب الموجب لا يثبت به كون التلبية بعد ارتكاب الموجب واستصحاب عدم الموجب إلى زمان التلبية لا يثبت به كون الموجب بعد التلبية وكذا إذا كان تاريخ التلبية مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمها إلى زمان الارتكاب المعلوم كونها بعد ارتكاب الموجب ولو كان زمان ارتكاب الموجب مجهولا لا يثبت باستصحاب عدمه إلى زمان التلبية المعلوم وقوعه بعد التلبية فعلى ذلك كلّه المرجع في المسئلة هو البراءة عن وجوب الكفارة .

الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين

قال في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى والمدارك بل في التحرير الإجماع على ذلك بل قصّر الشيخ وبنو حمزة والبراج وزهرة وسعيد ، الإحرام في ثوب على الضرورة بل عن القاضي منهم التصريح بعدم جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة ، كل ذلك مضافاً إلى الأمر بلبس الثوبين في المعتبرة المستفيضة كصحيحي ابني عمار ( 49 ) ووهب ( 50 ) ، وصحيح هشام بن الحكم ( 51 ) وغيرها وإن كان هو في سياق غيره مما علم ندبه خصوصاً بعد ملاحظة ما سمعته من الإجماع وإلى التأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأئمة الهدي ( عليهم السلام ) فإن ثوبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اللذين أحرم فيهما كانا يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن على ما رواه ابن عمار ( 52 ) عن الصادق ( عليه السلام ) وفي مرسل الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) « أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في

هامش
( 49 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 50 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 51 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 52 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الاحرام ح 2 .