فيه ذلك فلا تجوز النيابة عنه وبالجملة المسألة في المجنون محل اشكال .
اعتبار المماثلة في النيابة
مسألة 4 - لا إشكال في جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ، والمرأة أيضاً عن الرجل
والمرأة ، إذا لم يكن النائب صرورة .
وذلك لدلالة الأحاديث عليه فيدل على جوازه مطلقاً وإن كان النائب صرورة صحيح حكم بن
حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة » . ( 1 )
وصحيح معاوية بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة
والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : فلا بأس » . ( 2 )
وبإزاء هذه الأحاديث روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ( 3 ) عن العباس بن
عامر ( 4 ) عن عبد الله بن بكر ( 5 ) عن عبيد بن زرارة ( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي
المرأة ، وشهادته شهادتان ، قال : « إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب النيابة ح 2 .
( 3 ) أبو الحسن كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث وكان
فطحياً جيد التصانيف وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين باثني عشر ، من
السابعة .
( 4 ) ابن رباح أبو الفضل الثقفي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث له كتب من السابعة .
( 5 ) ابن أعين الشيباني ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه له كتاب من الخامسة .
( 6 ) ابن أعين ثقة ثقة ، لا لبس فيه ولا شك ، له كتاب ، من كبار الخامسة .