تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

الكلام في أقسام الحج

قال في الجواهر : ( وهي ثلاثة تمتع وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية ، لكن عن عمر متواترا أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين قران وإفراد وقد أخبره بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المروى متواترا عنه في حجة الوداع ثم ذكر من الروايات المصرحة بمخالفته للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال في آخر كلامه - هي مخالفة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على وجه يقتضى الكفر وكم له وكم له وكفى بالله حاكما . ( 1 ) ثم إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة قال في كشف اللثام : « لا يجزيه غيره اختيارا للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 2 . ( 2 ) الانتصار / 238 . ( 3 ) الخلاف : 2 / 272 . ( 4 ) الغنية / 152 .