الكلام في أقسام الحج
قال في الجواهر : ( وهي ثلاثة تمتع وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء
الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية ، لكن عن
عمر متواترا أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنا
محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتعة في
الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين قران وإفراد وقد
أخبره بذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المروى متواترا عنه في حجة
الوداع ثم ذكر من الروايات المصرحة بمخالفته للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال
في آخر كلامه - هي مخالفة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على وجه يقتضى
الكفر وكم له وكم له وكفى بالله حاكما . ( 1 )
ثم إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة قال في كشف اللثام : « لا يجزيه غيره اختيارا
للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 18 / 2 .
( 2 ) الانتصار / 238 .
( 3 ) الخلاف : 2 / 272 .
( 4 ) الغنية / 152 .