تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات وفعل الواجبات التوصلية لكن لا يوجب ذلك تقربهم إلى الله واستحقاقهم للثواب ، فإنهما مشروطان بالإسلام ولما نعيد الكفر من تقرب صاحبه إلى الله ، فلا يؤثر عملهم في تقربهم وإن أتوا به بقصد التقرب لقبحه الفاعلي . وأما في العبادات فإتيانهم بها لا يوجب تقربهم لعدم صحتها منهم لاشتراطها بالإسلام فلا يسقط بالعصيان بها تكليفهم ، فهم معاقبون على تركها وإن أتوابها في حال الكفر لأنها بدون الإيمان لا تؤتى بها على وجه الصحيح ، بخلاف غير العبادات حيث أن الإتيان به مسقط للتكليف ومانع من استحقاق اللوم والعقاب . الجهة الثالثة : بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية وشمولها للكفار أيضاً ، فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها ولو كانوا في كفرهم معذورين لقصورهم وعدم التفاتهم أو لجهلهم المركب إذا لم يكن بتقصيرهم في مقدماته ، أو أن المعاقب عليها يكون خصوص الكفار الجاحدين الذين ذمهم الله تعالى بقوله جل شأنه ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) ( 1 ) ، ومن ترك الفحص وبقي في الجهل البسيط أو حصل له الجهل المركب بتقصيره في مقدماته وتعلمه ما ينتهى إلى الضلال والإلحاد . الظاهر أن المستحق للعقاب هو الثاني لتنجز التكليف عليه ولعل أن يكون في حكم الأول من لم تستقر له العقيدة الإسلامية لقصوره . إلا أن السيد الخوانساري نفي البعد عن القول بلزوم الأعمال عليه رجاء قال : أما الوجوب عليه فادعى عليه الإجماع وأدلة الفروع تشمله ، وأما عدم الصحة فلكون الإسلام شرطاً في الصحة ، ويشكل الأمر بالنسبة إلى العاجز كمن لم يسلم
هامش
( 1 ) النمل : 14 .
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 321 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني