كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
مسألة 63 - هل الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام أو يجب على المبذول له
حجة الإسلام إن صار موسراً وحصل له الاستطاعة بعد ذلك ؟
اعلم : أنه قد ادعي الشهرة العظيمة على إجزاء الحج البذلي عن حجة
الإسلام ، خلافاً للشيخ في الاستبصار ( في الباب 83 ) قال : » باب المعسر يحج به
بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ؟
1 - محمد بن يعقوب ( 1 ) عن حميد بن زياد ( 2 ) عن ابن سماعة ( 3 ) ، عن عدة من
أصحابنا ( 4 ) عن أبان ابن عثمان ( 5 ) عن الفضل بن عبد الملك ( 6 ) قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الإسلام
؟ قال : نعم وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو
ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة الإسلام وتكون تامة
وليست ناقصة فإن أيسر فليحج .
2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( 7 ) عن فضالة بن أيوب ( 8 ) عن معاوية بن
هامش
( 1 ) محمد بن يعقوب الكليني ( ( قدس سره ) ) .
( 2 ) من الثامنة كوفي عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف روى الأُصول أكثرها ، له كتب كثيرة . مات
سنه 313 .
( 3 ) الحسن بن محمد بن سماعة من السابعة من شيوخ الواقفية كثير الحديث ثقة .
( 4 ) لم نعرف العدة منهم وفي ترتيب أسانيد الكافي غير واحد من أصحابنا .
( 5 ) الأحمر من الخامسة من الناووسية قيل في حقه : إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه .
( 6 ) البقباق من الخامسة ثقة له كتاب .
( 7 ) من السابعة ابن حماد الأهوازي مولى علي ابن الحسين ( عليه السلام ) عين جليل القدر صاحب المصنفات روى عن
الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) أصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على
الحسن بن أبان توفي في قم .
( 8 ) من السادسة الأزدي ثقة في حديثه مستقيم في دينه .