قال - ولو بذل له هبة لم يجب القبول لأنه تحصيل لشرط الوجوب وهو غير لازم
» ( 1 )
ومثله قال في الشرايع ( 2 ) وظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة وبالضيافة وعدم
تحققه بالتمليك .
وقال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة : » ج : لو بذل له زاد وراحلة ونفقة
له ولعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية وكذا لو حج به بعض إخوانه
. . . أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول » ( 3 ) وظاهره أيضاً مثل ما سبق .
ومثله قال ابن فهد في المحرر : » ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع . . . ولو
وهب مالا لم يجب القبول » ( 4 ) .
وقال الحلي في السرائر : » بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعداً
بالقول دون الفعال » ( 5 ) .
وقال الشهيد في الدروس : » ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به
وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول إشكال من ظاهر النقل وعدم
وجوب تحصيل الشرط » ( 6 ) .
أقول : أما من اختار تحققه بعرض المال وإباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه
هامش
( 1 ) المعتبر : 2 / 752 .
( 2 ) شرايع الإسلام : 1 / 165 .
( 3 ) تحرير الأحكام : 1 / 91 .
( 4 ) المحرر : سلسلة الينابيع : 30 / 508 .
( 5 ) السرائر : 1 / 517 .
( 6 ) الدروس : 1 / 310 .