تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قال - ولو بذل له هبة لم يجب القبول لأنه تحصيل لشرط الوجوب وهو غير لازم » ( 1 ) ومثله قال في الشرايع ( 2 ) وظاهره أيضاً تحقق البذل بالإباحة وبالضيافة وعدم تحققه بالتمليك . وقال العلامة في التحرير في مسائل الاستطاعة : » ج : لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج مع استكمال الشرائط الباقية وكذا لو حج به بعض إخوانه . . . أما لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه القبول » ( 3 ) وظاهره أيضاً مثل ما سبق . ومثله قال ابن فهد في المحرر : » ولو بذل له الزاد والراحلة فقد استطاع . . . ولو وهب مالا لم يجب القبول » ( 4 ) . وقال الحلي في السرائر : » بشرط أن يملكه ما يبذل له ويعرض عليه لا وعداً بالقول دون الفعال » ( 5 ) . وقال الشهيد في الدروس : » ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول إشكال من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط » ( 6 ) . أقول : أما من اختار تحققه بعرض المال وإباحة التصرف مطلقاً فيدل عليه
هامش
( 1 ) المعتبر : 2 / 752 . ( 2 ) شرايع الإسلام : 1 / 165 . ( 3 ) تحرير الأحكام : 1 / 91 . ( 4 ) المحرر : سلسلة الينابيع : 30 / 508 . ( 5 ) السرائر : 1 / 517 . ( 6 ) الدروس : 1 / 310 .