تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
لوارث الدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال نعم إذا كان مليا " . وفى مكاتبة محمد ابن عبد الجبار إلى العسكري ( ع ) " عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى له وشهدت على وصيتها ، وأوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجة ويعطى مولاة لها أربعمأة درهم وماتت المرأة وتركت زوجها ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسئلته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي ؟ فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمر به بعد ان ينفذ من توصيه به ، فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا ، وتعرفنا ذلك لنعمل به انشاء الله ؟ فكتب ( ع ) بخطه إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال انشاء الله ، وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف " . وفى خبر إسماعيل ابن جابر " سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه ؟ قال " يجوز إذا أقر به دون ثلث " وخبر سماعة " سئلته عمن أقر لوارث له بدين عليه وهو مريض ؟ قال " يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا " وخبر أبي ولاد " سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه ؟ قال يجوز ذلك قلت فان أوصى لوارث بشئ قال جائز " وخبر القاسم ابن سليمان سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه ؟ فقال " لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين " وخبر السكوني " قال أمير المؤمنين في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال " أيهما أقام البينة فله المال فإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " .