السُّدُسَ إلَّا أَنَّ الْأَصْحَابَ تَرَكُوا الْقِيَاسَ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَالْآيَةُ إنَّمَا هِيَ فِي الرَّضِيعِ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ مَنْ لَهُ ابْنٌ يَبْعُدُ أَنْ لَا تَكُونَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ بَلْ تَكُونَ عَلَى الْأَبِ فَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهَذَا جَيِّدٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ حَيْثُ ذَكَرَ فِي التَّذْكِرَةِ أَنَّ الْوَلَدَ يَنْفَرِدُ بِنَفَقَةِ وَالِدَيْهِ .
بَابُ الْحَضَانَةِ
لَا حَضَانَةَ إلَّا لِرَجُلٍ مِنْ الْعَصَبَةِ أَوْ لِامْرَأَةٍ وَارِثَةٍ أَوْ مُدْلِيَةٍ بِعَصَبَةٍ أَوْ بِوَارِثٍ فَإِنْ عَدِمُوا فَالْحَاكِمُ وَقِيلَ : إنْ عَدِمُوا ثَبَتَتْ لِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْأَقَارِبِ ثُمَّ لِلْحَاكِمِ وَيُتَوَجَّهُ عِنْدَ الْعَدَمِ أَنْ تَكُونَ لِمَنْ سَبَقَتْ إلَيْهِ الْيَدُ كَاللَّقِيطَةِ فَإِنَّ كُفَّالَ الْيَتَامَى لَمْ يَكُونُوا يَسْتَأْذِنُونَ الْحَاكِمَ وَالْوَجْهُ أَنْ يَتَرَدَّدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمِيرَاثِ وَالْمَالِ ، وَالْعَمَّةُ أَحَقُّ مِنْ الْخَالَةِ ، وَكَذَا نِسَاءُ الْأَبِ أَحَقُّ يُقَدَّمْنَ عَلَى نِسَاءِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَبِ ، وَكَذَا أَقَارِبُهُ وَإِنَّمَا قُدِّمَتْ الْأُمُّ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَهَا هُنَا فِي مَصْلَحَةِ الطِّفْلِ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَالَةَ بِنْتِ حَمْزَةَ عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّةَ لِأَنَّ صَفِيَّةَ لَمْ تَطْلُبْ وَجَعْفَرٌ طَلَب نَائِباً عَنْ خَالَتِهَا فَقَضَى لَهَا بِهَا فِي غَيْبَتِهَا وَضَعْفُ الْبَصَرِ يَمْنَعُ مِنْ كَمَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَحْضُونُ مِنْ الْمَصَالِحِ .
وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ فَلَا حَضَانَةَ لَهَا وَعَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ مَنْعُهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ إلَّا بِالْحَبْسِ حَبَسُوهَا وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى الْقَيْدِ قَيَّدُوهَا .
وَمَا يَنْبَغِي لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَضْرِبَ أُمَّهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُقَاطَعَتُهَا بِحَيْثُ تَتَمَكَّنُ مِنْ السُّوءِ بَلْ يُلَاحِظُونَهَا بِحَسَبِ قُدْرَتِهِمْ وَإِنْ احْتَاجَتْ إلَى رِزْقٍ وَكِسْوَةٍ كَسَوْهَا وَلَيْسَ لَهُمْ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 520
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٢٠