الزَّوْجَيْنِ مَا يُنَاسِبُهُ فِي الْعَادَةِ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّانِعِينَ مَا يُنَاسِبُهُ .
وَكَمَا حَكَمْنَا بِالْوَصْفِ فِي اللُّقَطَةِ إذَا تَدَاعَاهَا اثْنَانِ وَهَذَا نَوْعُ قِيَافَةٍ أَوْ شَبِيهٍ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَا غِرَاساً أَوْ تَمْراً فِي أَيْدِيهِمَا فَشَهِدَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّهُ مِنْ هَذَا الْبُسْتَانِ وَيُرْجَعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ حَيْثُ يَسْتَوِي الْمُتَدَاعِيَانِ كَمَا رُجِعَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِالنَّسَبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ لِبَاساً أَوْ بَغْلاً مِنْ لِبَاسِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً تَذْهَبُ مِنْ بَعِيدٍ إلَى إصْطَبْلِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ تَنَازَعَا زَوْجَ خُفٍّ أَوْ مِصْرَاعٍ مَعَ الْآخَرِ شَكْلُهُ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالزُّرْبُولِ الَّتِي لِلْجُنْدِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعِي فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ .
أَمَّا إنْ كَانَتْ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَالْقِيَافَةُ الْمُعَارِضَةُ لِهَذَا كَالْقِيَافَةِ الْمُعَارِضَةِ لِلْفِرَاشِ فَإِذَا قُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْقِيَافَةِ فِي صُورَةِ الرُّجْحَانِ فَقَدْ نَقُولُ هَاهُنَا كَذَلِكَ ، وَمِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ وَيَثْبُتُ ذَلِكَ فَيَقُصُّ الْقَائِفُ أَثَرَ الْوَطْءِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ فَشَهَادَةُ الْقَائِفِ أَنَّ الْمَالَ دَخَلَ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ تُوجِبُ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الْحَاكِمَ بِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ بِهِ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُدَّعِي وَهُوَ الْأَقْرَبُ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَارَةَ تُرَجِّحُ جَانِبَ الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ مَشْرُوعَةٌ فِي أَقْوَى الْجَانِبَيْنِ وَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ قَبْلَ أَنْ تَرَاهُ الْقَافَةُ قَالَ الْمُزَنِيّ : يُوقَفُ مَالُهُ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لِلْقُرْعَةِ وَيَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرِثَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
الفتاوى الكبرى — صفحة 509
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٠٩