تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي الَّذِي حَبَسَ فَرَساً عَلَيْهَا حِلْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ . أَنَّ الْحِلْيَةَ تُبَاعُ وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ وَقْفِ مِثْلِ هَذَا وَلَوْ وَقَفَ مَنْفَعَةً يَمْلِكُهَا كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ ، أَوْ مَنْفَعَةَ أُمِّ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مَنْفَعَةً بِعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَعَلَى مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا لَا يَصِحُّ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : وَعِنْدِي هَذَا لَيْسَ فِيهِ فِقْهٌ ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْفِ هَذَا وَوَقْفِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ وَقْفِ ثَوْبٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ يَلْبَسُونَهُ أَوْ فَرَسٍ يَرْكَبُونَهُ أَوْ رَيْحَانٍ يَشُمُّهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، وَطِيبُ الْكَعْبَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ كُسْوَتِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّ الطِّيبَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ ، لَكِنْ قَدْ يَطُولُ بَقَاءُ مُدَّةِ التَّطَيُّبِ وَقَدْ يُقْصَدُ وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ . وَيَصِحُّ وَقْفُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَأَقْرَبُ الْحُدُودِ فِي الْوُقُوفِ أَنَّهُ كُلُّ عَيْنٍ تَجُوزُ عَارِيَّتُهَا قَالَ فِي " الرِّعَايَةِ " وَإِنْ وَقَفَ نِصْفَ عَبْدٍ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَسْرِ إلَى بَقِيَّةٍ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ مَا وَقَفَهُ مِنْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ وَلَمْ يَسْرِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ مَا وَقَفَهُ مِنْهُ أَوْ أَعْتَقَهُ شَرِيكُهُ فَقَدْ صَحَّ عِتْقُ نَفْسِهِ وَلَمْ يَسْرِ إلَى الْمَوْقُوفِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : هَذَا ضَعِيفٌ وَلَا يَصِحُّ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ " : وَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمَجْهُولِ . قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : الْمَجْهُولُ نَوْعَانِ مُبْهَمٌ وَمُعَيَّنٌ مِثْلُ دَارٍ لَمْ يَرَهَا فَمَنْعُ هَذَا بَعِيدٌ ، وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ فَأَمَّا الْوَقْفُ عَلَى الْمُبْهَمِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ ، وَفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ لِأَحَدِ هَذَيْنِ أَوْ لِجَارِهِ مُحَمَّدٍ وَلَهُ جَارَانِ بِهَذَا الِاسْمِ ، وَوَقْفُ الْمُبْهَمِ مُفَرَّعٌ عَلَى هِبَتِهِ وَبَيْعِهِ وَلَيْسَ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذَا مَنْعٌ وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهَا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ يَكُونَ الرُّبْعُ لَهَا مُدَّةَ حَيَاتِهِ صَحَّ ، فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ الْغَلَّةِ لِأُمِّ وَلَدِهِ كَاسْتِثْنَائِهَا لِنَفْسِهِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا مُطْلَقاً ، فَيَنْبَغِي فِي الْحَالِ أَنَّا إذَا صَحَّحْنَا وَقْفَ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ صَحَّ لِأَنَّ مِلْكَ أُمِّ وَلَدِهِ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِهِ وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْهُ ، فَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ هُوَ كَالْوَقْفِ عَلَى الْعَبْدِ الْقِنِّ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ ، فَيَكُونُ مِلْكاً لِعَبْدِ الْغَيْرِ . وَأَمَّا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَقَدْ تَخْرُجُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى مَسْأَلَةِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ يَعُمُّ حَالَ رَقِّهَا وَعِتْقِهَا فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْحَالَيْنِ خَرَجَ فِي الْحَالِ الْأُخْرَى وَجْهَانِ .