تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
وَالْفَرْعُ ثُمَّ كَوْنُهُ يَمْلِكُ انْتِزَاعَ الْمَنْفَعَةِ مِنْ يَدِهِ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ وَاهِبُ الْمَنْفَعَةِ أَباً وَكَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ ابْنَهُ وَهَذِهِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْوَصِيَّةِ قُلْت ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَبُو الْمَعَالِي بْنُ الْمُنَجَّا فِي " شَرْحِ الْهِدَايَةِ " فَقَالَ : وَنَفَقَةُ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُعِيرِ وَوَافَقَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " وَقَالَ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ مُؤْنَةُ رَدِّ الْمُعَارِ لَا مُؤْنَةُ عَيْنِهِ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ فِي " التَّبْصِرَةِ " أَنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .