تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ثُمَّ يَقُولُ لَمْ يُرِدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُقُودَ وَالشُّرُوطَ الَّتِي لَمْ يُبِحْهَا الشَّارِعُ تَكُونُ بَاطِلَةً ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهَا شَيْءٌ ، لَا إيجَابٌ وَلَا تَحْرِيمٌ ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، بَلْ الْعُقُودُ وَالشُّرُوطُ الْمُحَرَّمَةُ قَدْ يَلْزَمُ بِهَا أَحْكَامٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَقْدَ الظِّهَارِ وَسَمَّاهُ مُنْكَراً مِنْ الْقَوْلِ وَزُوراً ، ثُمَّ إنَّهُ أَوْجَبَ بِهِ عَلَى مَنْ عَادَ الْكَفَّارَةَ وَمَنْ لَمْ يَعُدْ جَعَلَ فِي حَقِّهِ مَقْصُودَ التَّحْرِيمِ مِنْ تَرْكِ الْوَطْءِ وَتَرْكِ الْعَقْدِ . وَكَذَلِكَ النَّذْرُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّذْرِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَقَالَ : { إنَّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ } ، ثُمَّ أَوْجَبَ الْوَفَاءَ إذَا كَانَ طَاعَةً فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } . فَالْعَقْدُ الْمُحَرَّمُ قَدْ يَكُونُ سَبَباً لِإِيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ ، نَعَمْ ، لَا يَكُونُ سَبَباً لِإِبَاحَةٍ ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا نَهَى عَنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ ، وَعَنْ عَقْدِ الرِّبَا وَعَنْ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، لَمْ يُسْتَفَدْ الْمَنْهِيُّ بِفِعْلِهِ لَمَّا نُهِيَ عَنْ الِاسْتِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ مَعْصِيَةٍ . وَالْأَصْلُ فِي الْمَعَاصِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ سَبَباً لِنِعْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَالْإِبَاحَةُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكُونُ سَبَباً للآلاءِ وَلِفَتْحِ أَبْوَابِ الدُّنْيَا ، لَكِنْ ذَاكَ قَدْرٌ لَيْسَ بِشَرْعٍ بَلْ قَدْ يَكُونُ سَبَباً لِعُقُوبَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ قَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : { فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ } . وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً أَيْضاً ، كَمَا جَاءَتْ شَرِيعَتُنَا الْحَنِيفِيَّةُ . وَالْمُخَالِفُونَ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَنَحْوِهِمْ يَجْعَلُونَ كُلَّ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ إذْنٌ خَاصٌّ فَهُوَ عَقْدٌ حَرَامٌ ، وَكُلُّ عَقْدٍ حَرَامٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، وَكِلَا الْمُقَدِّمَتَيْنِ مَمْنُوعَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ بِطَرِيقَةٍ ثَانِيَةٍ ، إنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي لَمْ يُبِحْهَا اللَّهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُحَرِّمْهَا بَاطِلَةٌ . فَنَقُولُ قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ مِنْ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَالشُّرُوطِ عُمُوماً ، وَالْمَقْصُودُ هُوَ وُجُوبُ الْوَفَاءِ بِهَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ فَوُجُوبُ الْوَفَاءِ بِهَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً ، فَإِنَّهُ إذَا وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً وَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً كَانَتْ مُبَاحَةً ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ " لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " إنَّمَا يَشْتَمِلُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ