كِتَابُ الطَّلَاقِ
538 - 1 مَسْأَلَةٌ : فِي امْرَأَةٍ مُسِنَّةٍ لَمْ تَبْلُغْ سِنَّ الْإِيَاسِ ، وَكَانَتْ عَادَتُهَا أَنْ تَحِيضَ ، فَشَرِبَتْ دَوَاءً فَانْقَطَعَ دَمُهَا وَاسْتَمَرَّ انْقِطَاعُهُ نَحْوَ خَمْسِ سِنِينَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ ، فَهَلْ تَكُونُ عِدَّتُهَا مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ بِالشُّهُورِ ، أَوْ تَتَرَبَّصُ حَتَّى تَبْلُغَ سِنَّ الْآيِسَاتِ ؟
الْجَوَابُ : إنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ الدَّمَ لَا يَأْتِي فِيمَا بَعْدُ بِحَالٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ الدَّمُ وَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَعُودَ ، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ سَنَةً ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، كَمَا قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ ، تَتَرَبَّصُ سَنَةً ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، كَمَالِكٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ .
وَمَنْ قَالَ : إنَّهَا تَنْتَظِرُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي سِنِّ الْآيِسَاتِ فَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدّاً مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي لَا تَأْتِي الشَّرِيعَةُ بِمِثْلِهِ ، وَتُمْنَعُ مِنْ النِّكَاحِ وَقْتَ حَاجَتِهَا إلَيْهِ ، وَيُؤْذَنُ لَهَا فِيهِ حِينَ لَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
539 - 2 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى امْرَأَتِهِ إنَّ مَا فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يُحِبُّكِ ، فَهَلْ يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ طُولَ لِسَانِك ، أَوْ مَنْ يُحِبُّكِ مَعَ طُولِ لِسَانِكِ ، وَلَا يَعْرِفُ أَحَداً يُحِبُّهَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ،
الفتاوى الكبرى — صفحة 221
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢١