تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْجَهْرِ بِهَا ؛ كَانَ جَهْرُهُ بِهَا أَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ لِيُعَرِّفَهُمْ اسْتِحْبَابَ قِرَاءَتِهَا ؛ وَأَنَّ قِرَاءَتَهَا مَشْرُوعَةٌ ؛ كَمَا جَهَرَ عُمَرُ بِالِاسْتِفْتَاحِ : وَكَمَا جَهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؛ وَنَحْوِ ذَلِكَ : وَيَكُونُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَصَدَ تَعْرِيفَهُمْ أَنَّهَا تُقْرَأُ فِي الْجُمْلَةِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ هَذَا مُخَالِفاً لِحَدِيثِ أَنَسٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ : وَحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ : وَغَيْرِ ذَلِكَ . هَذَا إنْ كَانَ الْحَدِيثُ دَالّاً عَلَى أَنَّهُ جَهَرَ بِهَا ؛ فَإِنَّ لَفْظَهُ لَيْسَ صَرِيحاً بِذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ ، وَلَفْظُ الْقِرَاءَةِ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ قَرَأَهَا سِرّاً ، وَيَكُونُ نُعَيْمٌ عَلِمَ ذَلِكَ بِقُرْبِهِ مِنْهُ ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ السِّرِّ إذَا قَوِيَتْ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِي الْقَارِئَ ، وَيُمْكِنُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ بِقِرَاءَتِهَا ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَبُو قَتَادَةَ بِأَنَّ { رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } ، وَهِيَ قِرَاءَةُ سِرٍّ ، كَيْفَ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْفَاتِحَةِ ، فَأَرَادَ بِذَلِكَ وُجُوبَ قِرَاءَتِهَا ، فَضْلاً عَنْ كَوْنِ الْجَهْرِ بِهَا سُنَّةً ، فَإِنَّ النِّزَاعَ فِي الثَّانِي أَضْعَفُ . الثَّانِي : أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَهَا قَبْلَ أُمِّ الْكِتَابِ ، وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ : إنِّي لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَّنَ وَكَبَّرَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ ، وَهَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّا كَانَ يَتْرُكُهُ الْأَئِمَّةُ ، فَيَكُونُ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي فِيهَا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكُوهُ هُمْ ، وَلَا يَلْزَمُ إذَا كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ مِثْلَ صَلَاتِهِ ، مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَعَلَّ قِرَاءَتَهَا مَعَ الْجَهْرِ أَمْثَلُ مِنْ تَرْكِ قِرَاءَتِهَا بِالْكُلِّيَّةِ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ وَكَانَ أُولَئِكَ لَا يَقْرَؤُونَهَا أَصْلاً ؛ فَيَكُونُ قِرَاءَتُهَا مَعَ الْجَهْرِ أَشْبَهَ عِنْدَهُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ يُنَازِعُ فِي ذَلِكَ . وَأَمَّا حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ؛ فَيُعْلَمُ أَوَّلاً : أَنَّ تَصْحِيحَ الْحَاكِمِ وَحْدَهُ وَتَوْثِيقَهُ وَحْدَهُ لَا يُوثَقُ بِهِ فِيمَا دُونَ هَذَا ؛ فَكَيْفَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي يُعَارَضُ فِيهِ بِتَوْثِيقِ الْحَاكِمِ . وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّحِيحِ عَلَى خِلَافِهِ ، وَمَنْ لَهُ أَدْنَى خِبْرَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ لَا يُعَارِضُ بِتَوْثِيقِ الْحَاكِمِ مَا قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ خِلَافُهُ ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ فِيهِ مِنْ التَّسَاهُلِ وَالتَّسَامُحِ فِي بَابِ التَّصْحِيحِ ، حَتَّى أَنَّ تَصْحِيحَهُ دُونَ تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأَمْثَالِهِمَا بِلَا نِزَاعٍ .
الفتاوى الكبرى — صفحة 175 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا