تروح مع زوجها ، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال ، وكان قصدها ما تروح إلا بها . أفتونا جزاكم الله خيرا .
ج : إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال ، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرر رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12152 )
س : أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه ، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي ؛ لخلقه ودينه ، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ ( شايب ) غضب من ذلك وقال حالفا : لأن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة ، وفعلا حصل ذلك من أخي ، أفيدوني ماذا أعمل معه ؟ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين .
ج : أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه ، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل ، وعلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 99
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٩