السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12470 )
س 1 : قلت ما يلي نصه : ( والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك ) وكنت أنا في حالة عصبية أيضا وفي حالة غضب ، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضا وبعد ذلك ندمت أشد الندم ؛ لأني حلفت تلك اليمين . ما كفارته ؟
ج 1 : يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع . والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12541 )
س : لي أم ولي أخت أصغر مني ، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي ، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي ، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإنه يجب على أمك كفارة يمين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 101
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٠١