الفتوى رقم ( 10412 )
س : لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي ( م . ح ) وكانت أقوالي كالآتي : أولا أنا قلت للضابط : إن ابن عمي ، وهو رد : إنه ليس ابن عمك ، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي ؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته ، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم ، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا ؟
ج : إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك ، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه - فليس عليك شيء .
وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم ، يجب عليك الاستغفار والتوبة ، وليس عليك كفارة يمين .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10468 )
س : لقد حدث أن قلت لزوجتي : والله أن تفعلي الشيء الفلاني ، قالت هي بدورها : لا والله ما أفعل ، وهناك انتهى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 86
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٦