ج 4 : إذا كنت حلفت على ذلك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، والأفضل أن تكون مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، وعليك التوبة والاستغفار من شرب الدخان ، فإنه حرام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6763 )
س 3 : ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول ؟
ج 3 : إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين ، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده ، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 77
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٧