الفتوى رقم ( 5874 )
س : لي غنم وضاعت وبقيت يومين ولم أجدها ، وبعد جاءني صاحب سيارة وقال : وجدت غنما وجواب أكلها الذيب الساعة العاشرة من الليل ، فقلت : إنني عاهدت الله إذا سلمها الله من الذيب أبيعها وهي خمسون ( 50 ) وسلمت إلا اثنتين منها أكلها الذيب ، فأفتوني هل أبيعها أو لا ؟
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإنك مخير بين بيعها ولا شيء عليك وبقائها في ملكك ، وعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، ويجزئك أن تعطي كل واحد من المساكين العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5528 )
س 4 : وضح لي يمين اللغو وتعريفه .
ج 4 : اللغو : أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف ، ثم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 74
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧٤