أ - هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا ؟
ب - هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة ، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ ؟
ج - هل هو آثم - أي المبلغ - بتبليغه عنه أم لا ؟
ج : أولا : دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع ، من الرشوة الممنوعة .
ثانيا : يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة ، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة ، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسؤول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة ، ولا حرج عليك في التبليغ عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12988 )
س : أنا سائق ثلاجة كبيرة لدى كفيلي ، وأنقل الخضار والفواكه من منطقة الحديثة إلى الرياض ، ونجلس ونحن في انتظار السرى عشرة أيام وأكثر ، هذا بالنسبة للأفراد ، بينما المؤسسات
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 557
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٥٧