الأرض وكتب عليها موافقة ، حيث لم يتقدم عليها أحد قبلي بطلب ، وتبعد عن القرية بمسافة كبيرة حوالي 5 ر 2 كم ، ولم يصل إليها العمران في الصحراء .
والآن المشروع وشك على النهاية والاستلام ، والله سبحانه وتعالى أكرمنا بطاعته ولله الحمد ، والآن إذا كان هذا المشروع حلالا لي استلامه فمرحبا ، وإذا كان حراما أنقذوني منه ومن الحرام . وفقكم الله تعالى .
ج : هذا الذي فعلته يعد من الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها ، فعليك بالتوبة إلى الله مما فعلته ، وعدم العود لمثله .
وأما المشروع فإنه إذا لم يكن فيه ظلم لأحد ولا كذب ولا تعد على أملاك الآخرين فإنه لا بأس به ، وهو حلال لك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 6496 )
س 1 : لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية ، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا ، والأرض لي ليس لي منافس فيها ، فهل أدخل في الرشوة ، وهل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 554
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٥٤