الفتوى رقم ( 1468 )
س : رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان ، وتعذر ذلك لكثرة الناس ، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات ، فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل ولأمه ، فقبلاه ، فهل هذا العمل جائز ، وهل لهذا الرجل حج ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه ، وتقبيل الحجر الأسود سنة ، ليس من أركان الحج ، ولا من واجباته ، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك ، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها ، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر ، هذه هي السنة ، وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز للطائف ولا للجندي ، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 532
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٣٢