ج 1 : إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة ، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية ، كقوله : " والله لا أقوم ولا أكلم فلانا " فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة ، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4587 )
س : لقد حصل مني في يوم الأحد ليلة الاثنين قبل المغرب عندما قلت لزوجتي : اقفلي التلفزيون ، ورفضت أن تقفله ، وقلت لها عدة مرات ، ولكن رفضت وقلت لها : إذا لم تقفليه فأنت طالق ، ولكنها لم تقفله ، ولم أقصد بذلك الطلاق ولكن التهديد وإنذارها حتى تقفله ، وإنني أشهد الله ثم أشهدكم أن امرأتي في عصمتي ، وإني راجعتها إلي ، والله على ما أقول خير شهيد .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت لزمك كفارة يمين فقط ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 44
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤