تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16500 ) س 2 : مدرس تخاصم مع أحد الطلاب وأقسم على ضرب الطالب وإخراجه من الفصل ، ثم كفر عن يمينه في الضرب ، فهل يلزمه في عطفه بالإخراج من الفصل كفارة حيث لم يخرجه ؟ ج 2 : إذا كانت اليمين واحدة على أمر أو أكثر فتحلة اليمين كفارة واحدة ولا تتعدد بتعدد المحلوف عليه في يمين واحدة ، ولذا فإن الكفارة التي أخرجها تشمل تحلله من يمينه على جميع ما حلف عليه فيها .