الفتوى رقم ( 14364 )
س : إذا خصم الموظف من راتبه الأيام التي غابها ، وتحرج أن يعيدها إلى مرجعه ، هل يدفعها لبيت المال ، أو يتصدق بها للمجاهدين أو غيرهم ؟
ج : إذا لم يسمح للموظف عن أيام الغياب فإنه يعيد رواتب أيام الغياب للجهة التي يعمل فيها ، فإن تعذر ذلك أو كان فيه مفسدة كبيرة عليه فإنه يتصدق بها على الفقراء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 19637 )
س 12 : الموظفون المطالبون بدوام رسمي ويخرجون أثناء هذا الدوام لمزاولة البيع والشراء دون إذن ، ما حكم عملهم ذلك ؟
ج 12 : خروج الموظف أثناء عمله للبيع والشراء لا يجوز ، سواء أذن له من قبل المسؤول عن عمله أم لا ؛ لما في ذلك من أمر مخالفة ولاة الأمر . بمنع ذلك ، ولما فيه من إضاعة عمله الذي أؤتمن عليه مما يترتب عليه إضاعة حقوق المسلمين المرتبطين بعمله ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 415
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٥