الإضافي ، فما الحكم ، وهل يلزمني الحضور إذا لم يكن هناك داع لحضوري في يوم ما ؟ مع أنه يحتسب لي ذلك اليوم بأجره العادي .
ج : يلزمك الحضور ولو لم يكن هناك عمل ، إلا إذا كان تغيبك بإجازة رسمية .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16338 )
س 2 : عملنا أثناء إجازة العيد ( خارج دوام ) مع مجموعة من الزملاء والعمال ، وقد استلمنا مبالغ ضئيلة وخاصة العمال ، وأصبحنا لا نجد من يقبل بالعمل أيام العيد بسبب قلة المقابل المادي ، وعندما زارنا المدير العام عرضنا عليه الموضوع فطلب منا زيادة الساعات المسجلة إلى عشرين ساعة ، لتكون مرضية لمن يشتكون من قلة المبلغ المصروف ، مع العلم أننا لم نعمل كل هذه الساعات ، فهل يحق لنا أخذ العائد من العشرين ساعة التي صرفت لنا ونحن لم نعملها ؟
ج 2 : لا يجوز أن تأخذوا من المال إلا بقدر ما قدمتم من العمل ، وإذا كان المال قليلا لا يتساوى مع استحقاق العمل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 413
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٣