الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ، ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 17190 )
س : محرره لكم ( ع . ن . ت ) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي ، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا ، وبعد العملية ابتدأت استصح ، وكانت شقيقتي ( ف ) بصحة وعافية ، ومن شفقة أختي ( ف ) قالت : إن استمر أخي ( ع ) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يوما ، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش ، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات ، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا ، وإلى الآن لا يزال معها الأثر ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٨