الفتوى رقم ( 16989 )
س : امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع - طوال عمرها - وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه يخشى على نفسه الفتنة .
- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟
- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟
- ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟
- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ، فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟
- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ، وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية - فإن المقرر شرعا وجوب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٧