السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6591 )
س 2 : نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله ، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز .
فماذا عليه في هذا ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7642 )
س 4 : لقد نذرت عدة نذور ، وأغلبها لم يتحقق ، فهل علي أداؤها ؟ مثال ذلك : إذا نجحت أو توظفت وخلافه .
ج 4 : إذا لم يتحقق ما نذرت من أجله لم يجب عليك الوفاء بالنذر . أما ما تحقق فيجب عليك الوفاء به إذا كان قربة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 272
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٧٢