وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6293 )
س : رجل تزوج عددا من الزوجات ، ولم يرزق منهن بأي مولود ، وقد أشفق على الأولاد ، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا . . وقد رزق بخمسة عشر مولودا ؛ تسعة أولاد وست بنات ، وذبح خمس فطر ، ولكن عجز لتكملة الباقي ، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات ، وقد بقي له قليل من المال ، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم ، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك ، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر ، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها ؟ علما أن صاحب النذر المدعو ( ع . ع . م ) قد توفي ، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا ، ولم يخرج ثلثا لماله ، حيث إن ميتته فجأة ، ولم يفهم عنه ما يقول ، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث ، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح ، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن ، وخلف
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 269
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٦٩