وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12167 )
س : والدي نذر على بعير له كان مريضا ، فقال : إن شفا الله هذا الجمل سوف أبيعه ، واستصح الجمل وسمن ، وكان عليه السنام الكبير ، فلم يبعه ، ثم بعد ذلك مات الجمل ، فما الحكم نحو هذا النذور ؟ جزاكم الله خيرا .
ج : نذر والدك ببيع الجمل إن عوفي واجب ، وعليه كفارة يمين ؛ لأنه لم يف بنذره ، وهي إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15170 )
س 2 : أفيدكم بأنني قد رزقت بمولود ، وقد نذرت وحلفت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 209
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٩