وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن النذر المذكور من باب نذر اللجاج والغضب ، فيلزم به كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم ( 8881 )
س : اجتمعنا أنا وزملائي ونحن نبلغ من العمر خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما ، ونحن ثلاثة أنفار ، وكل واحد منا نذر أنه إذا تزوجنا نحن ثلاثتنا أن نجمع زوجاتنا في محل رحلة مع تناول الطعام ، وبعد مدة توفي واحد منا وهو لم يتزوج ، ونحن الآن كل واحد مع زوجة . أفتونا عن ذلك جزاكم الله خيرا وعافية .
ج : على الاثنين اللذين تزوجا أن يوفيا بنذرهما إذا لم يكن فيه محظور ، مع مراعاة تحجب وجه كل منهما عن الرجال الأجانب منهما .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 208
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٠٨