وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4765 )
س 8 : هل يمكن للمسلم شراء الخمر ؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي ، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا ؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا ، فهل يجوز له هذا أم لا ؟
ج 8 : يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه ، سواء كانوا كفارا أم مسلمين ، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر ، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها ؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها ، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 94
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٤