ورحمة منه وفضلا ، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب ، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة ، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء ، وهو مما قدمت يداه ، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ؛ للعظة والاعتبار ؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا ، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة ، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة ، أو غيرهم ، رأفة بهم ، أو تخفيفا عنهم ، فالله ربهم ، وهو أولى بهم ، وقد حكم فيهم بجلد البكر ، ورجم الثيب ، وهو خير الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم ( 3056 )
س 7 : ما هي الآيات القرآنية التي تمنع بعض العادات الجنسية اللا أخلاقية في الغرب ؟
ج 7 : الآيات القرآنية في تحريم اللواط والاستمناء باليد المسمى ب ( العادة السرية ) قوله تعالى في سورة الأعراف :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 32
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢