والتغريب سنة للبكر ، والرجم بالحجارة للثيب حتى يموت ، وهذا إذا ثبت عليه ارتكاب الجريمة ؛ إما بإقرار ، أو شهود أربعة عدول ؛ ولا يقيم الحد إلا ولي أمر البلاد ، أو نائبه ( الحاكم الشرعي ) أما المنع من الزنا ، فيكون باجتناب الأسباب الداعية إليه ، من مغريات ، وقصص خليعة ، وأشياء مثيرة للغرائز ، أو يكون بإقامة الحد الشرعي ، ويجب اجتناب الخلوة بالمرأة الأجنبية ، والنظر إليها بشهوة ، ونحو ذلك مما يدعو إلى الفتنة بها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7760 )
س 6 : ما حكم المتزوج الذي يزني ؟
ج 6 : من زنى ، وهو متزوج ، فهو فاسق ، وعلى ولي الأمر إقامة الحد عليه بالرجم حتى الموت ؛ عقوبة له إذا ثبت ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 35
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥