ج : إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد - جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور ؛ لأن الأصل عدم الرضاع ، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19328 )
س 1 : نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس ، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر ، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل ؟
ج 1 : الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا ، ويثبت بشهادة امرأة عدل ، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع ، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 56
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦